أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال يسلم واحدة عن يمينه.
١٠ ـ وبهذا الإسناد ، عن فضالة بن أيوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا قمت من الركعة فاعتمد على كفيك وقل ـ بحول الله وقوته أقوم وأقعد فإن عليا عليهالسلام كان يفعل ذلك.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهدت ثم قمت فقل : « بحول الله وقوته أقوم وأقعد ».
______________________________________________________
بمؤخر عينه إلى يمينه ، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد سلم واحدة مؤميا بصفحة وجهه إلى يمينه وإن كان يساره أحد سلم مؤميا بصفحة وجهه إلى يساره أيضا ، والأخبار لا تساعد على تلك الخصوصيات ، وجعل الصدوقان : الحائط عن يسار المأموم كافيا في الإتيان بالتسليمتين.
وقال الشهيد رحمهالله لا بأس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت
الحديث العاشر : حسن. ولعل الكليني (ره) حمل هذا الخبر أيضا على القيام من التشهد فناسب الباب ويؤيده الخبر الثاني والمشهور استحبابه في القيام مطلقا والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنها متقاربة وبأيها أتى كان حسنا.
الحديث الحادي عشر : صحيح.