وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو.
٥ ـ حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال إنما السهو ما بين الثلاث والأربع ـ وفي الاثنتين وفي الأربع بتلك المنزلة ومن سها ولم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو
______________________________________________________
البناء على الأكثر والاحتياط بركعتين قائما. وبين البناء على الأقل من غير احتياط ، وكان المفهوم من رواية أبي بصير (١) أنه يسجد سجدتي السهو حينئذ وهو غير بعيد لاحتمال الزيادة ، ولعل المفهوم من رواية أبي بصير (٢) وزرارة (٣) أن الشك إنما تعلق بعد إكمال السجدتين حيث قال فقد أحرز إلى آخره.
الحديث الرابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « وإن تكلم » حمل على النسيان. والمراد إما التكلم في أثناء الصلاة مطلقا أو بين صلاة الأصل والاحتياط ، والأخير أظهر.
الحديث الخامس : حسن كالصحيح. وقال : في المنتقى الظاهر أن هذا الإسناد أيضا مبني على السند السابق وإن بعد ذلك بما وقع بينهما من الفصل
__________________
(١ و ٢) الوسائل ج ٥ ص ٣٢٤ ح ٨.
(٣) الوسائل : ج ٥ ص ٣٢٣ ح ٣.