ركعتين وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلىاللهعليهوآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام.
٢ ـ وبإسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني
______________________________________________________
ويصليها جمعة في الحضر ولم يضيف إليها ركعتين أخريين كما أضاف للمقيم الذي ليس فرضه الجمعة.
قوله عليهالسلام : « وإنما وضعت » أي وضع الله الركعتين وأسقطهما عن المقيم الذي يصلي جماعة لأجل الخطبة ، ويمكن أن يكون المراد إنما قررت الركعتان للمقيم الذي يصلي منفردا عوضا عن الخطبتين ، وقال : شيخنا البهائي (ره) المراد بالمقيم في قوله عليهالسلام : وأضاف للمقيم ما يشمل من كان مقيما في غير يوم الجمعة ومن كان مقيما فيه غير مكلف بصلاة الجمعة ، والمراد بالمقيم المذكور ثانيا إما الأول على أن يكون لامه للعهد الذكري. فالجار متعلق بقوله : أضافهما ، وإما من فرضه الجمعة. فالجار متعلق بقوله : وصف أي سقطت لأجله ، وأما الظرف أعني قوله « يوم الجمعة » فمتعلق بقوله : وضعت على التقديرين ، وقد تضمن هذا الحديث كون الصلاة الوسطى صلاة الظهر ، فإنها تتوسط النهار وتتوسط صلاتين نهاريتين ، وقد نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك ، وقيل : هي العصر لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم والليلة ، وإليه ذهب السيد (ره) بل ادعى الاتفاق إليه ، وقيل : هي المغرب لأن أقل المفروضات ركعتان وأكثرها أربع والمغرب متوسطة ، وقيل : هي العشاء لتوسطها بين صلاتي ليل ونهار ، وقيل : هي الصبح لذلك.
الحديث الثاني : صحيح. ويدل على أن الشك في الأوليين مبطل ، إن أريد بالسهو الشك كما هو المشهور ، أو السهو أيضا إن عمم كما هو مختار الشيخ ،