.................................................................................................
______________________________________________________
السابع : السهو في نفس السهو كان يترك السجدة الواحدة أو التشهد سهوا وذكر بعد القيام وكان الواجب عليه العود فنسي العود والسهو. فإن ذكر قبل الركوع فيأتي به وإن ذكر بعد الركوع فيرجع إلى نسيان الفعل والذكر بعد الركوع فيجب تداركه بعد الصلاة مع سجدتي السهو على المشهور ، ولو كان السهو عن السجدتين معا وذكرهما في القيام ولم يأت بهما سهوا وذكرهما بعد الركوع تبطل صلاته فظهر أنه لا يترتب على السهو حكم جديد بل ليس حكمه إلا حكم السهو في أصل الفعل وكذا لو نسي ما يجب تداركه بعد الصلاة أو سجود السهو يجب الإتيان بهما بعد الذكر إذ ليس لهما وقت معين ومع عروض المبطل فالأظهر أيضا وجوب الإتيان بهما ولو قيل بالبطلان فتبطل الصلاة هنا أيضا كما عرفت. والحاصل أنه لا يحصل بعد السهو حكم لم يكن له قبله.
الثامن : السهو في موجب السهو بالفتح أي ترك الإتيان بما أوجبه السهو من الإتيان بالفعل المتروك أو سجود السهو ثم ذكرهما فيجب الإتيان بهما كما مر آنفا ، أو سها في فعل من أفعال الفعل الذي يجب عليه تداركه ، أو في فعل من أفعال سجدتي السهو يجب الإتيان به في محله والقضاء من بعده ولا يجب عليه بذلك سجدتا السهو كذا ذكره الأصحاب.
والتحقيق : أنه لا يخلو إما أن يكون السهو في أجزاء الفعل المتروك الذي يأتي به في الصلاة أو في الفعل الذي يقضيه خارج الصلاة أو في الركعة التي تركها سهوا ثم يأتي بها بعد التسليم أو في سجدتي السهو فهنا أربع صور.
الأولى : أن يسهو في فعل كالسجدة ثم ذكرها قبل الركوع فعاد إليها وبعد العود سها في ذكر تلك السجدة أو الطمأنينة فيها أو شيء من أفعالها ، فيمكن أن يقال يجري فيه جميع أحكام سجدة الصلاة من عدم وجوب التدارك بعد رفع