.................................................................................................
______________________________________________________
الثالثة : أن يقع منه سهو في الركعات المنسية كما إذا سلم في الركعتين في الرباعية ثم ذكر ذلك قبل عروض مبطل فيجب عليه الإتيان بالركعتين فإذا سها فيهما عن سجود مثلا فالظاهر وجوب التدارك وسجود السهوان وجب لأنهما من ركعات الصلاة وقعتا في محلها وإنما وجبتا بالأمر الأول وليستا من أحكام الشك والسهو فيجري فيهما جميع أحكام ركعات الصلاة ، وكذا إذا سها فيهما عن ركن أو زاد ركنا تبطل الصلاة بهما ولعله لم يخالف في تلك الأحكام أحد.
الرابعة أن يقع منه سهو في أفعال سجود السهو فذهب جماعة إلى أنه إن زاد فيهما ركنا أو ترك ركنا يجب عليه إعادتهما أما ترك الركن فلا يأتي إلا بترك السجدتين معا وتنمحي فيه صورة الفعل رأسا فالظاهر وجوب الإعادة ، وأما مع الزيادة كما إذا سجد أربع سجدات ففيه إشكال وإن كان الاحتياط في الإعادة ولو كان المتروك غير ركن كالسجدة الواحدة فذهب جماعة إلى وجوب التدارك بعدها وفيه إشكال لعدم شمول النصوص الواردة لتدارك ما فات لغير أفعال الصلاة وإن كان الأحوط ذلك بل مع ذلك إعادة السجدتين.
ثم اعلم إن قوله عليهالسلام « لا سهو في سهو » وإن كان على بعض الاحتمالات يدل على سقوط كثير مما مر من الأحكام لكن قد عرفت أن التعويل على مثل هذه العبارة المجملة لإثبات تلك الأحكام مشكل والله تعالى يعلم حقائق الأحكام ونبيه وحججه الكرام عليهم الصلاة والسلام ونستغفر الله من القول بما لا نعلم ومنه الهداية والتوفيق.
الثالث : عدم السهو في المغرب والفجر وحمل في المشهور « على الشك » بمعنى بطلان الصلاة بالشك في عدد الركعات فيهما وذهب إليه معظم الأصحاب ، ونقل عن الصدوق القول بالتخيير بين البناء على الأقل والإعادة جمعا بين الأخبار ، ولو