يتخوف ضيعته أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة قلت فيكون في الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال لا بأس بأن يقطع صلاته.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد قال كان أبو جعفر عليهالسلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.
٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك ـ قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى.
______________________________________________________
على رواية تدل بمنطوقها عليه وأما جوازها للحاجة فتدل عليه روايات وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضر فوتها وغيرها ، وذكر الشهيد في الذكرى : أن من أراد القطع في موضع جوازه يتحلل بالتسليم لعموم قوله عليهالسلام وتحليلها التسليم وفي السند والدلالة نظر.
قوله عليهالسلام : « أو تفلت » الترديد من الراوي.
الحديث الرابع : موثق. ومحمول على الاستحباب أو التخيير جمعا.
الحديث الخامس : مرسل.
الحديث السادس : صحيح.