فلا تدخل في تلك الركعة.
______________________________________________________
كانت صحيحة لكن الأصل فيها كما ذكر هو محمد بن مسلم وما يدل على المشهور مروي بعدة طرق فينبغي حمل الروايات الواردة على النهي على الكراهة.
أقول : لكن اتفاق العامة على ما هو المشهور عندنا يؤيد كون الأخبار الدالة على الجواز محمولة على التقية وينبغي رعاية الاحتياط في ذلك وإن أمكن حمل هذه الرواية على الكراهة ربما يأول الخبر بتأويلات بعيدة كالحمل على أنه لو لم يدركه قائما لم يدركه في الركوع أيضا غالبا إلا بتقصير في ملاحظة النية والتكبير ، أو على أن المنع كان مختصا بمحمد بن مسلم لانحصار رواية المنع فيه بأن يكون له مانع من الإدراك إلا مع التكبير مثل تأن في النية أو التكبير أو كونه مع إمام مستعجل ، أو مع إمام يتقى منه وقال : الفاضل التستري ليس في إدراك التكبير أو شهادته تصريح بالإتمام قبل تكبير الإمام ، بل يحتمل بمجرد السماع فيكون حاصله من لم يسمع التكبير لا يدرك الركعة فعلى هذا لا ينافي أخبار محمد بن مسلم ما دل على إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا بعد أن سمع التكبير ويكون السر في ذلك أن الغالب فيمن لم يسمع التكبير لا يتمكن من التكبير والركوع ويكون الإمام بعد في الركوع ، وبالجملة الأخبار الدالة على الجواز أوضح متنا فطرحها بالمحتمل لا يخلو من إشكال ، انتهى ، ثم إن صاحب المدارك (ره) ذكر أن المعتبر على المذهب المشهور اجتماعهما في حد الراكع وهل يقدح شروع الإمام في الرفع مع عدم تجاوز حده؟ فيه وجهان أظهر هما أنه كذلك لأن المستفاد من الأخبار المتقدمة واعتبر العلامة في التذكرة ذكر المأموم قبل رفع الإمام ولم نقف على مأخذه انتهى.
أقول : ربما كان المستند للعلامة قدسسره ما رآه الطبرسي (ره) في كتاب الاحتجاج عن الحميري (١) أنه كتب إلى الناحية المقدسة وسأل عن الرجل
__________________
(١) الوسائل ج ٥ ـ ص ٤٤٢ ـ ح ٥.