٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن أحمد بن النضر ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال أي شيء يقول هؤلاء في الرجل الذي
______________________________________________________
وقال : الفاضل التستري (ره) كان فيه دلالة على عدم اشتراط موافقة صلاة المأموم لصلاة الإمام من باب الأولى.
الحديث التاسع : حسن.
والأمر بالاغتسال مجهول على ما إذا مس جسده وقد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج (١) عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة روي لنا عن العالم عليهالسلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه فخرج التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم ، وكتب أيضا روي عن العالم (٢) عليهالسلام إن من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون مسه إلا بحرارته والعمل في ذلك على ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل فخرج التوقيع إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده انتهى.
الحديث العاشر : مرسل.
قال : في التهذيب قال : محمد بن الحسن قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين
__________________
(١) الوسائل ج ٢ ص ٩٣٢ ح ٤.
(٢) الوسائل : ج ٢ : ص ٩٣٢ ـ ح : ٥.