قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذي يرفع رأسه قبل الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام أن يرفع رأسه قال لا.
______________________________________________________
قبل الإمام مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، نعم إطلاق كلام المفيد في المقنعة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الساهي والعامد ، احتج على وجوب الاستمرار بموثقة غياث ابن إبراهيم (١). ويشكل ضعف الرواية من حيث السند وعدم دلالتها على أنه وقع على العمد ، وبأن فعله وقع منهيا عنه فيحتمل إطلاق الصلاة لذلك ويحتمل وجوب الإعادة كالناسي لإطلاق الروايات المتضمنة للإعادة وإن كان ناسيا. فالمشهور : أن العود على الوجوب لورود الأمر بها في عدة روايات ، وحملها الشيخ ومن تأخر عنه عن الناسي جمعا بينها وبين رواية غياث وهو مشكل لعدم تكافؤ السند ولعدم إشعار الروايات بهذا الجمع ولو صحت الرواية لكان الأولى حمل الأمر على الاستحباب كما هو مختار العلامة في التذكرة والنهاية فلو ترك الرجوع على القول بالوجوب ففي بطلان صلاته وجهان ، وكذا الكلام فيما إذا هوى إلى ركوع أو سجود لكن استوجه العلامة في المنتهى الاستمرار هنا مطلقا.
ثم قوي الرجوع إلى القيام بموثقة ابن فضال. (٢)
__________________
(١) الوسائل : ج ٥ ـ ص ٤٤٨ ح ـ ٦.
(٢) الوسائل : ج ٥ ـ ص ٤٤٨ ح ـ ٥.