وفيه دخل وقت الظهر والعصر جميعا وزاد ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سأله إنسان وأنا حاضر فقال ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلون الظهر فقال أنا أمرتهم بهذا لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذ برقابهم.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عما جاء في الحديث أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعا وذراعين وقدما وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم قال إنما قال ظل القامة ولم يقل قامة الظل وذلك أن ظل القامة يختلف مرة يكثر ومرة يقل والقامة قامة أبدا لا يختلف ثم قال ذراع وذراعان وقدم وقدمان فصار ذراع وذراعان تفسير
______________________________________________________
المختص بالظهر كما ذكره الأصحاب.
الحديث السادس : مختلف فيه.
الحديث السابع : مجهول مرسل.
قوله عليهالسلام : « من هذا » بفتح الميم في الموضعين أي من صاحب الحكم الأول ومن صاحب الحكم الثاني ، أو استعمل بمعنى « ما » وهو كثيرة أو بكسرها في الموضعين أي سألته من هذا التحديد ومن ذاك التحديد وفيه بعد.
قوله عليهالسلام : « وقد يكون الظل » لعل السائل ظن أن الظل المعبر في المثل والذراع : هو مجموع المتخلف والزائد ، فقال : قد يكون الظل المتخلف والزائد فقال : قد يكون الظل المتخلف نصف قدم فيلزم أن يؤخر الظهر إلى أن يزيد الفيء ستة أقدام ونصفا وهذا كثير ، أو إنه ظن أن المماثلة إنما تكون بين الفيء الزائد والظل المتخلف فاستبعد الاختلاف الذي يحصل من ذلك بحسب الفصول فإن الظل