خرجوا إلى أصحابهم فقاموا بإزاء العدو وجاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلم بعضهم على بعض.
٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل على دابتك.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن الأسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال يومئ إيماء.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال سألته قلت أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة فقال إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد وسورة
______________________________________________________
أظفارهم فكانوا يلفون عليه الخرق.
ثم إنه يدل على عدم لزوم انتظار الإمام للتسليم عليهم كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب وما دل عليه الخبر الأول محمول على الاستحباب.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور وظاهره عدم التقصير في العدد.
الحديث الرابع : موثق ولعله فيه إيماء إلى عدم سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين.
الحديث الخامس : صحيح.
قوله عليهالسلام : « ولا أرى بالذي فعلت » أي بأي شيء فعلت بعد أن تصلي راكبا بالحمد فقط أو بها وبالسورة بناء على استحبابها والصلاة على الأرض مع فاتحة الكتاب وهو مشكل إذ مع عدم الخوف لا بد من الفعل على الأرض ومعه على الراحلة