٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الأسنان فقال هي في الدية سواء.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها.
١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن عليا عليهالسلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.
______________________________________________________
الحديث السابع : مرسل.
وحمله في الاستبصار على ثلثي الدية لا الدية الكاملة.
الحديث الثامن : موثق.
الحديث التاسع : صحيح.
الحديث العاشر : ضعيف.
وقال في الصحاح : إذا سقطت رواضع الصبي قيل : ثغر فهو مثغور ، فإذا نبتت قيل اثغر.
وقال في الشرائع : وينتظر بسن الصبي الذي لم يتغر فإن نبتت لزم الأرش ولو لم تنبت فدية المثغر ، ومن الأصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل ، وفي الرواية ضعف.