أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس للنساء عفو ولا قود.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال يعطى بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال عفو كل ذي سهم جائز.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون قال فقال يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت
______________________________________________________
لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطإ ، وقيل : لا يرث القصاص إلا العصبة دون الأخوة والأخوات من الأم ، ومن يتقرب بها ، وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود ، وهو الأظهر.
الحديث السادس : حسن أو موثق.
الحديث السابع : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « درء عنهما القتل » موافق لما نسب إلى بعض العامة ، وكذا الخبر الذي بعده.
قال الشيخ (ره) في الاستبصار بعد إيراد هذه الروايات : الوجه فيها أنه إنما ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه لأنه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال انتهى.
أقول : ويمكن حمله على التقية أيضا ، والمسألة لا تخلو من إشكال.
الحديث الثامن : صحيح.