عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له بأبي أنت وأمي إني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته لله فف به.
١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة وحفص قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال فليمش فإذا تعب فليركب.
٢٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم [ ، عن أحدهما عليهماالسلام ] قال سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله ولم يستطع قال يحج راكبا.
٢١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « كفر يمينك » لعل الكفارة محمولة على الاستحباب ، لدلالة آخر الخبر على عدم اقترانه باسم الله ، ويحتمل أن يكون على بناء المجهول أي يمينك مكفرة لا بأس عليك في مخالفته.
الحديث التاسع عشر : حسن.
وظاهره عدم انعقاد النذر في الحفا ، لعدم رجحانه ، بل يجب عليه المشي على أي وجه كان لرجحانه ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافيا ، والأول موافق لما فهمه الأصحاب ، وقال في الدروس : لا ينعقد نذر الحفا في المشي.
الحديث العشرون : صحيح.
وقال في المسالك : إذا عجز ناذر المشي عنه فحج راكبا وقع حجه عن النذر ، وهل يحب عليه جبر الفائت فيه أقوال : أحدها : عدم وجوبه ذهب إليه المحقق وابن الجنيد وأكثر المتأخرين.
الثاني : أنه يسوق بدنة وجوبا ذهب إليه الشيخ في النهاية والخلاف.
الثالث : أنه إن كان مطلقا توقع المسكنة وإن كان معينا سقط الحج أصلا وهو اختيار ابن إدريس والعلامة في القواعد.
الحديث الحادي والعشرون : حسن.