١٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآله في القلب إذا رعد فطار الدية قال وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله في الصعر الدية والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.
٢٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال
______________________________________________________
المهر والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما ، فإن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ فلا شيء عليه ، لأنه فعل مأذون فيه شرعا ، وفي رواية السكوني عن علي عليهالسلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك ، فجعلها من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها ، ولو أفضاها غير الزوج فالدية خاصة وهل يشترط عدم البلوغ حينئذ فيه نظر أقربه العدم ، سواء كان زناء بإكراه لها أو بدونه أو بوطئ شبهة.
الحديث التاسع عشر : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « إذا رعد فطار » أي ذهب عقله من الخوف ولا خلاف في أن في ذهاب العقل الدية.
قوله عليهالسلام : « في الصعر الدية » قال في التحرير : في العنق إذا كسر فصار الإنسان أصعر الدية كاملة انتهى والأصعر : المائل العنق ، ورواه مسمع عن الصادق عليهالسلام عن أمير المؤمنين ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « في الصعر الدية » والصعر أن يثني عنقه ، فيصير في ناحية ، ومنه قوله تعالى : « وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ » (١) أي لا تعرض عنهم ، وكذا لو جنى على العنق ما يمنع الازدراد ، ولو زال فلا دية ، ويثبت الأرش ولو جنى عليه فصار الالتفات شاقا أو ابتلاع الماء أو غيره فالحكومة.
الحديث العشرون : حسن أو موثق. وقد مضى آنفا بعينه.
__________________
(١) سورة لقمان الآية ـ ١٨.