وقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى ، عن عبيدة ( ابن عبيدة ) ، قال : ( إنّي لأحفظ عن عمر في الجدّ مائة قضية ، كلّها ينقض بعضها بعضاً ) (١)!
وفي ( مستدرك الحاكم ) عن مروان بن الحكم : ( أنّ عمر بن الخطاب لمّا طعن استشارهم في الجدّ ، فقال : إنّي كنت رأيت في الجدّ رأياً فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه ، فقال له عثمان : إن نتبع رأيك فإنّه رشد وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان ) (٢).
ولمّا كان الخلفاء الثلاثة لم يتفقوا على رأي واحد ، فكان الصحابة كذلك حتى لقد روى العامّة عن الإمام عليّ عليهالسلام ثلاث روايات في المسألة :
إحداها : أنّه يدفع إلى الجدّ السدس أو المقاسمة ، فإن كانت المقاسمة خيراً له من السدس فالمقاسمة ، وإلاّ فالسدس (٣).
والثانية : للجدّ المقاسمة أو السبع (٤).
والثالثة : المقاسمة أو الثمن (٥).
قال الشيخ الطوسي : ( وروي عنه أنّه قال في سبعة إخوة وجدّ ( هو كأحدهم ) ، وهذه الرواية تدلّ على مذهبنا لأنّها مثل ما رويناه عنه عليهالسلام ) (٦).
____________
١ ـ السنن الكبرى ٦ / ٢٤٥.
٢ ـ المستدرك ٤٤ / ٣٤٠.
٣ ـ الخلاف ٤ / ٩٠ ، للشيخ الطوسي ط مؤسسة النشر الإسلامية.
٤ ـ نفس المصدر السابق.
٥ ـ نفس المصدر السابق.
٦ ـ الخلاف ٤ / ٩٠ ، للشيخ الطوسي ط مؤسسة النشر الإسلامية.