٢ ـ وعن موضع الخمس؟
٣ ـ وعن اليتيم متى ينقطع يتمه؟
٤ ـ وعن قتل الذراري؟
وقد أجاب ابن عباس رضياللهعنه على كلّ مسائله ، وأمر يزيد بن هرمز مولاه أن يكتب إليه الجواب ، وهو الذي روى لنا ذلك كما في كتاب ( الخراج ) لأبي يوسف ، و ( الأموال ) لأبي عبيد القاسم بن سلام ، ومصادر غيرها ، وقد اختلفت المصادر الحديثية في رواية الجواب عن سهم ذوي القربى ، فراجع مسند أحمد وغيره ، تجد أنّ نجدة حج في فتنة ابن الزبير وأرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى لمن تراه؟ قال : ( هو لنا لقربى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قسمه الله لهم ، وقد كان عمر عرض علينا شيئاً رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله ... ) (١) إلى آخر ما مرّ في إحتجاجه على الخوارج.
لقد كانت كتب نجدة بن عامر الخارجي ترد على ابن عباس يسأله عن مسائل شرعية دلّ عليها القرآن بوضوح ، إلاّ أنّ السياسة الخاطئة الخانقة أشاعت مفاهيم مزيّفة ، غيبّت عن الأذهان حقيقة الأمر ، فأضحى حقيقة مغيبّة ، ومن ذلك مسألة وجوب الخمس لذوي القربى ، فقد كتب فيها نجدة يسأل ابن عباس.
فعن عطاء ، عن ابن عباس : ( أنّ نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى؟ فكتب إليه كتاباً : نزعم أنّا نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ) (٢).
____________
١ ـ الخراج / ٢٤ ، الأموال / ٣٣٣ ، مسند أحمد ١ / ٢٢١ ط١ ، سنن أبي داود ٧ / ١٠٧ ، سنن النسائي ٢ / ١٧٦.
٢ ـ تفسير القرطبي ١٠ / ٠٢٥