قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ )(١) ، وكان من حكم الله أنّه صيّره إلى الرجال يحكمون فيه ، ولو شاء يحكم فيه ، فجاز من حكم الرجال. فنشدتكم بالله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم؟
قالوا : بل هذا أفضل.
وقال الله عزوجل في المرأة وزوجها : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا )(٢) ، فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل أم حكمهم في بُضع امرأة؟ فجعل حكم الرجال سنّة ماضية. أخرجت من هذه؟
قالوا : نعم.
قلت : وأمّا قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم ، أفتسبون أمّكم عائشة تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم : إنّا نستحل منها ما نستحلّ من غيرها فقد كفرتم ، وإن قلتم : ليست بأمّنا فقد كفرتم ، فإنّ الله تعالى يقول : ( النبيّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ )(٣) ، فأنتم تدورون بين ضلالتين أيّهما صرتم إليها صرتم إلى ضلالة ، فاتوا منها بمخرج فاختاروا أيتهما شئتم؟ ـ فنظر بعضهم إلى بعض ـ قلت : أفخرجت من هذه؟
قالوا : نعم.
____________
١ ـ المائدة / ٩٥.
٢ ـ النساء / ٣٤.
٣ ـ الأحزاب / ٦.