ونحو هما مما يرجع الى الأمور الأخروية ، يكفي في ترتبها مجرد الحلف الفاجر ولو قلنا بخروج المال عن المالية رأسا حتى في العين ، لأنه حينئذ بمنزلة الإتلاف التي لا توجب شيئا سوى الإثم والعقاب ، فلا يكون فرق حينئذ بين ثبوت بقاء المالية وذهابها رأسا ـ فافهم.
وقد يستدل أيضا بما دل على تصديق الحالف والرضا بيمينه عن الحق (١) ، فإن عموم التصديق بجميع الجهات المالية يقتضي الاعتراض عن جميع التصرفات وفيه مضافا الى ما عرفت في غيره أن وزان تصديق الحالف المأمور به هنا ، وزان تصديق المؤمن المأمور به في الاخبار ، وان المراد عدم الاتهام والتصديق المخبري الصوري لا ترتب آثار مطابقة قول المؤمن للواقع.
فان قلت : حكم الامام عليهالسلام بذهاب اليمين بالحق ثمَّ استشهد بالنبوي الأمر بتصديق الحالف ، فيكون المراد بتصديقه أمرا غير محض عدم الاتهام والتصديق المخبري الذي لا يترتب عليه ذهاب العين بالحق وعدم جواز التعرض.
قلت : القدر المحتاج إليه في صحة الاستشهاد كون المستشهد له مما يندرج تحت الشاهد ، وأما اقتضاء الاستشهاد لعموم الشاهد فلا. بل قد يقال : ان الاستشهاد المزبور مما يوهن دلالة قوله عليهالسلام « ذهبت اليمين » على عدم التعرض الباطني كالمقاصة ، ويوجب اختصاصه بعدم جواز المطالبة جهارا ، لان التصديق المأمور به ليس مؤداه سوى التجافي عن المعارضة والمخاصمة ، نظير تصديق المؤمن الفاسق مثلا.
ومما ذكرنا ظهر أن تعقيب الأمر بالتصديق في النبوي بقوله صلىاللهعليهوآله « ذهبت اليمين بحق المدعي أيضا » لا يعطي عموما في التصديق.
هذا كله مع أن الخارج عن تحت عموم الأمر بالتصديق أكثر من داخله ،
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ٩ من أبواب كيفية الحكم ح ٢.