لأنه ليس في المقام عنوان عملي غير نفس العبادة الخارجية حتى يجعل متعلق الإجارة ذلك العمل ويبقى قصد القربة في نفس العمل العبادي سليما عن المنافي بل عنوان الهدية بالنسبة إلى صلاة الهدية مثلا مثل عنوان الإعادة بالنسبة إلى الصلاة المعادة ، أمر اعتباري انتزاعي بعد الفعل بملاحظة بعض عوارضه كالإهداء فحالها حال المعادة في عدم قبول الاستيجار على التطويل الذي ارتكبناه في توضيح الحال.
اللهم الا أن يفرض هنا فعلان وعنوانان أيضا ، ويجعل متعلق الإجارة الفعل الغير العبادي كالنيابة ، بأن يقال إهداء الشيء أمر مغاير لذلك الشيء المهدى عرفا سواء كان المهدى عينا خارجيا كاهداء العبد والثوب أو عملا من الأعمال أيضا ، إذ الإهداء فعل واحد يعرفه أهل العرف ولا تتفاوت حقيقته باختلاف المهدي ، فكما الاستيجار على إهداء الثوب ليس معاوضة على نفس الثوب بل داخل في المعاوضة على الاعمال ، كذلك الاستيجار على إهداء الصلاة أمر لا يرجع الى المعاوضة والاستيجار على المهدى ـ أعني الصلاة.
لا يقال : الإهداء مأخوذ في حقيقته التبرع ، فاذا اشترط الأجرة على إهداء الثوب ـ فضلا عن إهداء الصلاة ـ خرج الفعل المستأجر عليه عن كونه إهداء.
لأنا نقول : انما نمنع الخروج والتوهم إنما ينشأ من ملاحظة المستأجر والمهدى اليه شخصا واحدا ، فليفرض مغايرتهما ، بأن وقع الإجارة على إهداء الثوب مثلا لأجنبي غير المستأجر فإنه بالنسبة الى ذلك الأجنبي المهدى اليه إهداء لأنه بالنسبة إليه تبرع ، إذ الأجرة انما أخذها المهدى بصيغة الفاعل من غير المهدى اليه ، وهذا يشهد بأن أخذ الأجرة على الإهداء لا يخرجه عن كونه إهداء.
وهذا مثل أخذ الأجرة على ضيافة العلماء مثلا ، فان عنوان الضيافة في نفسه خال عن الأجرة ، وأخذ الأجرة انما هو لهذا العمل الخالي عن الأجرة. ولو