الإجمالي في الباقي كأخبار العدول مثلا ، فاللازم حينئذ إمّا الاحتياط والعمل بكلّ خبر دلّ على جزئيّة شيء أو شرطيّته ، وإمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة أو الشرطيّة ، إلاّ إن يقال : إنّ المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.
وثانيا : أنّ [ مقتضى ] هذا الدليل وجوب العمل بالأخبار الدالّة على الأجزاء والشرائط دون الأخبار الدالّة على عدمهما ، خصوصا إذا اقتضى الأصل الجزئيّة والشرطيّة (١).
وثالثا : أنّه لا ينهض حاكما على العمومات الناهية.
والأولى أن يقال في الردّ : أنّه إن اريد بهذا البيان دعوى العلم الإجمالي بأنّ لحقائق العبادات والمعاملات أجزاء وشرائط وموانع ، فيجب العمل بأخبار الآحاد المثبتة لتلك الأجزاء والشرائط والموانع للتوصّل إلى المعلومات بالإجمال.
ففيه : أنّه يرجع إلى الوجه الأوّل ، فيرد عليه أكثر ما ورد عليه ، مضافا إلى عدم قضائه بحكم الأخبار النافية للجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة.
وإن اريد به أنّه لو ترك العمل بالآحاد المتكفّلة لبيان الأجزاء والشرائط والموانع للعبادات والمعاملات ، يلزم منه خروج حقائقهما عمّا هي عليها.
ففيه : أنّه يرجع إلى دليل الانسداد المنتج لحجّيّة الظنّ مطلقا أو في الجملة ، وذلك لأنّ دعوى الملازمة تتوقّف على إحراز مقدّمات ، منها بقاء التكليف بحقائق العبادات والمعاملات وأجزائهما وشرائطهما وموانعهما ، ومنها انسداد باب العلم بها غالبا ، ومنها قبح التكليف بما لا يطاق لو كلّفنا بالعلم فيها ، أو الخروج عن الدين لو منعنا من العمل بالأخبار الغير القطعيّة المتكفّلة لبيان الأجزاء والشرائط والموانع ، فتعيّن العمل بها.
فنقول : إنّ نتيجة الدليل حينئذ هو وجوب العمل بكلّ ما يوجب الظنّ بحقائق العبادات والمعاملات وأجزائهما وشرائطهما وموانعهما ، لا خصوص الأخبار الغير القطعيّة ، فضلا عن هذه الطائفة المخصوصة.
وثالثها : ما اعتمد عليه بعض الأفاضل (٢) ولخّصه شيخنا قدسسره ، وهو أنّ وجوب العمل بالكتاب والسنّة ثابت بالإجماع بل الضرورة والأخبار المتواترة ، والمفروض أنّ بقاء هذا
__________________
(١) فرائد الاصول ١ : ٣٦١ و ٣٦٢ مع اختلاف يسير.
(٢) هو الشيخ محمّد تقي الإصفهاني ، صاحب هداية المسترشدين.