ج ـ قال في ص ٤٠ : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فكيف يفتي هنا بأن نكاح متعة ... ».
المؤلّف هنا لا يميّز بين كلام الإمام المعصوم عليهالسلام ، وبين فتوى الفقيه ، فالشيعة قاطبة تؤمن بأنّ المعصوم هو المصدر للحكم الشرعي ، ولا تطلق عليه أنّه يفتي ، وإنّما كلامه كلام الله ورسوله صلىاللهعليهوآله ، وليس مفتياً ، والفقيه هو الذي يفتي لأنّ الفتوى معرّضة للصواب والخطأ ، فلذلك لا يقال : أفتى علي عليهالسلام بحلّية المتعة مثلاً ، لأنّ علي بن أبي طالب عليهالسلام معصوم ، وكلامه مطابق للواقع ، ولا يكون فيه خطأ ، فلذلك لا يقال : أفتى علي عليهالسلام ، وإنّما يقال : أفتى السيّد الخوئي ـ مثلاً ـ بحلّية المتعة ، لأنّ السيّد الخوئي فقيه غير معصوم ، فكلامه يحتمل الإصابة وعدم الإصابة.
ولكن المؤلّف باعتباره سنّياً ، فيرى علي بن أبي طالب عليهالسلام ليس معصوماً ، وإنّما هو أحد الصحابة الذين يفتون ، فلذلك ظهر هنا بلباسه الواقعي ، وقال : « فكيف يفتي هنا بأنّ هذا نكاح متعة ... » ، وجهل بأنّ علياً معصوماً ، ولا يطلق عليه أنّه مفتىً ، وإنّما هو مصدر من مصادر التشريع.
فهو جاهل باصطلاح المفتي ، واصطلاح المشرّع ، ومصدر الشرع.
٩ ـ الجهل بمعنى لفظ الجارية :
قال في ص ٤٦ : « إنّ انتشار العمل بالمتعة جرّ إلى إعارة الفروج ، وإعارة الفروج معناها : أن يعطي الرجل امرأته ... إلى رجل آخر ، فيحلّ له أن يتمتّع بها ، أو أن يصنع بها ما يريد ، فإذا ما أراد الرجل أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه ، أو أي شخص يختاره ، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء ... ، وهناك طريقة ثانية لإعارة الفروج ، إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم ، وأرادوا إكرامه ، فإنّ صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدّة الإقامة ... ».