واستدلّ لكلامه بما روي عن الصادق عليهالسلام : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا » (١).
إنّ من يقرأ هذا الكلام ـ بغضّ النظر عن الكذب والافتراء الذي فيه ، إذ إنّ ما ذكره ليس هو نكاح متعة ، بل زنا تحرّمه الشيعة ـ يعجب من المؤلّف المذكور ، ويتحيّر في كيفية فهم كونه فقيهاً ، عمره أكثر من مائتين سنة ، فهو لا يفرّق بين الزوجة الحرّة وبين الجارية ، والتي تعني الأمة المملوكة!
إذ كيف يكون بهذا العمر ويدّعي الفقاهة ، وهو لا يعرف معنى لفظ الجارية؟ سبحانك اللهم ، فإذا كان حال العالم هكذا ، فماذا نقول عن الجاهل؟! بل وأي معنىً يبقى لتعريف الجاهل؟! فهذا المؤلّف بعيد عن العلم ، بل هو بعيد عن الدين الإسلامي بمذاهبه المختلفة.
هناك في الفقه الإسلامي باب يسمّى : باب الإماء والعبيد ، ويُعنى به أنّ الأسير المشرك إذا وقع بيد المسلمين في حرب إسلامية مع الكفّار ، يكون عبداً لهم ، ويحقّ لهم تملّكه ، سواء كان امرأة أو رجلاً ، ويطلق على الأمة المملوكة لفظ الجارية أيضاً ، لأنّ لفظ الجارية مشترك بين المرأة الحرّة والأمة المملوكة ، وبين الصغيرة والكبيرة ، والمؤلّف هنا خلط ـ جهلاً أو تجاهلاً ـ بين المرأة الحرّة والمرأة الأمة.
وهذه الروايات التي أوردها ، والتي ذكرنا منها واحدة ـ اختصاراً ـ أوردها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار تحت باب نكاح الإماء (٢) ، أي النساء الجواري المملوكات ، والمؤلّف لا يعرف معنى الجارية ، ولا يعرف عنوان الباب الذي نقل منه الرواية ، واستخدام لفظ الجارية في المرأة المملوكة أمر معروف ومشهور في كتب الشيعة والسنّة على السواء ، فكيف لم يستطع المؤلّف معرفته ، وجعل الروايات واردة في جواز التمتّع بالزوجة الحرّة؟!
__________________
١ ـ بداية المجتهد ٢ / ١٥.
٢ ـ تهذيب الأحكام ٧ / ٢٤٢ ، الاستبصار ٣ / ١٣٦.