عن ابن عباس في قوله : ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) ، قال : حرّم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد أن لا إله إلاّ الله لست مؤمناً ، كما حرّم عليهم الميتة ، فهو آمن على ماله ودمه ، فلا تردّوا عليه قوله (١).
وقال النبيّ صلىاللهعليهوآله : « إيّاكم والظنّ فإنّه أكذب الحديث » (٢) ، وقال تعالى : ( وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (٣) ، وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ) (٤) ، ومعلوم أنّه لم يرد حقيقة العلم بضمائرهنّ واعتقادهنّ ، وإنّما أراد ما ظهر من إيمانهنّ من القول.
وقال تعالى : ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) ، وذلك عموم في جميع الكفّار ، وقال النبيّ صلىاللهعليهوآله لأُسامة بن زيد ، حيث قتل الرجل الذي قال : لا إله إلاّ الله ، فقال : إنّما قالها متعوّذاً ، قال : « هلاّ شققت عن قلبه » (٥).
وقال سيّد سابق في فقه السنّة : وفي ميدان الحرب والقتال ، إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه ، وجب الكفّ عن قتاله ، يقول الله تعالى : ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) (٦).
نقول : فما بالك بالذي يشهد الشهادتين ، ويؤمن بالمعاد ، ويأتي بما أوجب الله تعالى عليه ، من صلاة وصيام وزكاة وحجّ وغيرها من فروع الدين ، هل يحقّ لأحد ـ ممّن يدّعي الإسلام ـ أن يكفّره؟ أو يقاتله؟ أو يعتدي على ماله؟ ويسبي ذراريه؟ وهو ما يفتي به علماء الوهّابية بحقّ من خالفهم من المسلمين ،
__________________
١ ـ جامع البيان ٥ / ٣٠٥ ، الدرّ المنثور ٢ / ٢٠١.
٢ ـ مسند أحمد ٢ / ٥٣٩ ، مسند الشهاب ٢ / ٩٧ أحكام القرآن للجصّاص ٢ / ٣٥٠ و ٣٦٠ و ٣ / ٣٩٧ ، تفسير الثعالبي ٥ / ٢٧٣.
٣ ـ الإسراء : ٣٦.
٤ ـ الممتحنة : ١٠.
٥ ـ مسند أحمد ٥ / ٢٠٧ ، صحيح مسلم ١ / ٦٧.
٦ ـ فقه السنّة ٢ / ٥٩٦.