وكان أحد السلفيين موجود في القاعة ، فاستغلّ هذا الموقف وقال : هل من لا يقولون بالقياس يحلّلون المخدّرات؟! حيث علّل قوله بأنّ الحكم على حرمة المخدّرات مقاسة بحرمة الخمر ، وذلك أنّ الاثنين يذهبا العقل.
فردّ أحد الشيعة : الموضوع لا يحتاج لقياس أو غيره ، كُلّ ما في الأمر أنّ كُلّ ما يضرّ بالنفس فهو حرام ، واستمر الحال ، حيث لا زال ذلك المتشدّد من ذكر بعض العبارات الاستفزازية.
وقد سألت أحد الأصدقاء عن ذلك ، وقال : إنّ الشيعة يستخدمون مصدر القياس في بعض الأُمور وقليلاً ما يستخدم.
وقد ذُكر في الكتاب حادثة وهي : إنّ عمر ابن الخطّاب جاء إلى الرسول صلىاللهعليهوآله قائلاً : صنعت اليوم يا رسول الله أمراً عظيماً ، قبّلت زوجتي وأنا صائم ، فقال له الرسول صلىاللهعليهوآله : « أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم »؟ فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله : « ففيم »؟ أي ففي أمر هذا الأسف؟ وهم يعلّلون بذلك شرعية مصدر القياس.
الأسئلة :
١ ـ هل مصدر القياس مغيّب عند الشيعة؟
٢ ـ كيف يحكم الشيعة على بعض الأُمور بالحرمة كحرمة المخدّرات؟
٣ ـ كيف يمكن للعقل الحكم في الأُمور المختلفة التي لم يعرف عنها من قبل في زمن الرسول أو أهل البيت ، كالمخدّرات مثلاً؟ جزاكم الله خير الجزاء.
ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :
١ ـ التعبير بالقياس له إطلاقان : فتارةً يطلق ويراد منه القياس المنطقي ، وهذا مقبول عند الكُلّ ، ولا كلام فيه ، فما تمّت فيه المقدّمات تخرج النتيجة بصورة صحيحة وسليمة.
وتارةً يطلق ويراد منه التشبيه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بالقياس الفقهي ، وهو مردود عقلاً ـ كما هو مقرّر عند المنطقيين والحكماء والأُصوليين ـ وممنوع شرعاً عند الشيعة الإمامية.