٤
* (باب) *
* «(بيع السلف والنسيئة واحكامها)» *
١ ـ ب : عن ، علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن السلم في الدين قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا فلا بأس.
وسألته عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قبل أن يطلع قال : لا يصلح السلم [في النخل] (١).
قال : وسألته عن رجل له على [آخر كر من حنطة أيأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس.
٢ ـ وقال : سألته عن رجل له على] (*) رجل آخر تمر أو حنطة أو شعير أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : فسد لان أصل الشئ دراهم ، قال : إذا قوموه (*) فسد لان أصل فأتاه البايع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس (٣).
٣ ـ قال : وسألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم أيحل؟ قال : إذا لم يشترط ورضي فلا بأس (٤).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١١٣.
(*) ما بين العلامتين زيادة من نسخة الاصل قد سقط عن نسخة الكمبانى ، وهكذا فيما تقدم ويأتى.
(*) فاذا قوموه خ ل ظ ، عن هامش الاصل.
(٢) قرب الاسناد ص ١١٤.
(٣ و ٤) نفس المصدر : ١١٤.