٩
* («باب») *
* «(الاستبراء واحكام امهات الاولاد)» *
١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام ، عن علي صلوات الله عليه قال : تستبرئ الامة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كان لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما (١).
٢ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : إذا أسقطت الجارية من سيدها فقد عتقت (٢).
٣ ـ ب : محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا يقربها (٣).
٤ ـ ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي لم متبلغه لم يكن على الرجال استبراؤها؟ فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان كنت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل ، فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها بين تسع سنين؟ فقال : نعم تسع سنين (٤).
٥ ـ ع : أبي عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ولكن يجوز لك مادون الفرج ،
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٦٤.
(٢) قرب الاسناد ص ٧٤.
(٣) قرب الاسناد ص ١٢٨ وكان الرمز (ن) للعيون وهو من سهو القلم.
(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٩ ضمن حديث.