١٤
«(باب)»
* «(ما يجوز للمارة أكله من الثمرة)» *
١ ـ ج : الاسدي قال : كان فيما ورد علي من العمري في جواب المسائل أما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه ويأكل ، هل يحل له فإنه يحل له أكله ، ويحرم عليه حمله (١).
٢ ـ ب : هارون ، عن ابن زياد قال : سئل الصادق عليهالسلام : [عما] يأكل الناس من الفاكهة والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال : لا يأكل أحد إلا من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها فناء محاط ومن أجل أهل الضرورة نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يبنى على حدائق النخل والثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد (٢).
٣ ـ ب : أبوالبختري : عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : كان ناس يأتون النبي صلىاللهعليهوآله لا شئ لهم فقالت الانصار : لو نحلنا لهؤلاء القوم من كل حائط قنوا من تمر فجرت السنة إلى اليوم (٣).
٤ ـ سن : علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري عن أبيه قال : كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت (٤).
٥ ـ سن : أبي ، عن يونس [بن عبدالرحمن ، عن عبدالله] بن سنان ، عن
__________________
(١(الاحتجاج ج ٢ ص ٣٠٠.
(٢) قرب الاسناد ص ٣٩.
(٣) قرب الاسناد ص ٦٦ والقنو : العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب.
(٤) المحاسن ص ٥٢٨.