٣
* «(باب)» *
* «(اقسام الخيار وأحكامها)» *
١ ـ ب : حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إن جدي علي بن الحسين عليهالسلام قال : كان القضاء فيما مضى إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ثم يظهر عيب أن البيع لازم لا يرد ويأخذأرش العيب (١).
٢ ـ ب : ابن رئاب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبايع أو لهما كلاهما؟ قال : فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظره فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء. قلت له : أرايت إن قبلها المشتري أو لامس؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته (٢).
٣ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : فما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (٣).
٤ ـ ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الاشعري رفعه إلى الحسين ابن زيد ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إذا التاجرون صدقا وبرا بروك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (٤).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١٠.
(٢) قرب الاسناد ص ٧٨.
(٣) الخصال ج ١ ص ٨٣.
(٤) الخصال ج ١ ص ٢٧.