١٤
* («باب») *
* «(الكفالة والضمان)» *
١ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن أبي الحسن الحذاء قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول لابي العباس البقباق : منعك من الحج؟ قال : كفالة كفلت بها ، قال : مالك وللكفالك أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى (١).
٢ ـ ضا : روي إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه (٢).
٣ ـ وروي ليس على الضامن من غرم ، الغرم على من أكل المال ، وإن كان لك على رجل مال ضمنه عند موته وقبلت فالميت قد برأمنه ، وقد لزم الضامن رده عليك (٣).
٤ ـ سر : من كتاب عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ضمن ، عن رجل ضمانا ثم صالح على بعض ما ضمن عنه فقال : ليس له إلا الذي صالح عليه (٤).
١٥
(باب الوكالة) (*)
__________________
(١) الخصال ج ١ ص ٩.
(٢) فقه الرضا : ص ٣٤.
(٣) فقه الرضا ص ٣٦.
(٤) السرائر ص ٤٩٦.
(*) كذا في النسخة الاصل ، وبعده بياض لا يوجد فيه حديث : ومعذلك فقد رقم للباب رقم ٤٥.