٢٣
(باب)
* «(اسلام احد الزوجين)» *
١ ـ ب : علي عن أخيه قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها أتحل له؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت (١).
٢ ـ وسألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وزوجت غيره ما حالها؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الاول (٢).
٣ ـ ب : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سمعت رجلا يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام النصراني تسلم المرأة ثم يسلم زوجها يكونان على النكاح الاول قال : لا ، يجددان نكاحا آخر (٣).
٤ ـ ضا : أبي عن جعفر ، عن أبيه عليهمالسلام في امرأة تسلم تحت نصراني قال : هي امرأته مالم يخرجها من دار الهجرة (٤).
__________________
(١ ـ ٢) قرب الاسناد ص ١٠٩.
(٣) قرب الاسناد ص ١٦٧.
(٤) فقه الرضا ص ٣١.