١٦
* «(باب الصلح)» *
١ ـ الهداية : والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (١).
٢ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن الحسن ابن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد ابن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الصلح جائزين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما.
١٧
* «(باب المضاربة)» *
١ ـ ب : ابن رئاب قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا ينبغى للرجل المؤمن منكم أن يشارك الذمي ولا يبعضه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة (٢).
٢ ـ ب : علي عن أخيه قال : قال : إن العباس كان ذا مال كثير وكان يعطي ماله مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا كبدا رطبة وأن يهريق الماء على الماء ، فإن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن (٣).
٣ ـ [ب] هارون عن ابن زياد قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول لابيه : يا أبه
__________________
(١) الهداية ص ٧٥.
(٢) قرب الاسناد ص ٧٨.
(٣) قرب الاسناد ص ١١٣.