١٠
«(باب)»
* «(بيع المرابحة وأخواتها وبيع)» *
* «(ما لم يقبض)» *
١ ـ ب : الطيالسي ، عن العلا قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول : أبيعك بده يازده ، أو بده دوازده قال : لا بأس إنما هو البيع فاذا جمع البيع يجعله جملة واحدة (١).
٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى طعاما أيصلح أن يولي منه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح فلا يصلح حتى يقبضه ، وإن كان يولي منه فلا بأس (٢).
٣ ـ قال : وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال : لا بأس (٣).
٤ ـ قال : وسألته عن رجل اشترى مبيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة؟ قال : إذا تراضيا البيعان فلا بأس فان سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتى يكيله أو يزنه (٤).
٥ ـ لى : في الخبر المناهي ، أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن بيع ما لم يضمن (٥).
٦ ـ ما : ابن حمويه ، عن محمد بن محمد بن بكر ، عن أبي خليفة ، عن مسدد عن أبي الاحوص ، عن عبدالعزيز بن رفيع ، عن عطاء ، عن حزام بن حكيم قال : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النبي صلىاللهعليهوآله فقال : لا تبعه حتى تقبضه (٦).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١٥.
(٢ ـ ٤) قرب الاسناد ص ١١٤.
(٥) أمالى الصدوق ص ٤٢٥.
(٦) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٤.