١١ ـ وروينا عن أهل البيت عليهمالسلام تحريم أن تباع الميتة أو تشترى أو يصلي فيه ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به (ويستدفأ) ولا يصلي فيه ، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك (١).
١٢ ـ وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال : إن لبستها فلا تصل فيها ، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وإن لم تعلم اشتروبع (٢).
١٣ ـ وعن علي عليهالسلام أنه قال : من السحت ثمن جلود السباع (٣).
١٢
* («باب») *
* «(النصرانى يبيع الخمر والخنزير)» *
* «(ثم يسلم قبل قبض الثمن)» *
١ ـ ب : علي عن أخيه قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحد هما خنزيرا أو خمرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن ، هل يحل لهما ثمنه بعد الاسلام؟ قال : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه (٤).
__________________
(١) نفس المصدر ج ١ ص ١٢٦ وما بين القوسين من المصدر.
(٢) نفس المصدر ج ١ ص ١٢٦.
(٣) نفس المصدر ج ١ ص ١٢٦.
(٤) قرب الاسناد ص ١١٥.