١٢
* («باب») *
* «(متفرقات أحكام البيوع وأنواعها)» *
* «(من البيع الفضولى وغيره)» *
١ ـ ما : ابن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن نصير ، عن عبدالله بن يوسف ، عن محمد بن سليمان ، عن عبدالوارث بن سعيد قال : قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت : ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال : البيع باطل والشرط باطل ، ثم أتيت ابن أبي ليلي فسألته فقال : البيع جائز والشرط باطل ، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال : البيع جائز والشرط جائز.
فقلت : سبحان الله ثلاث من فقهاء أهل العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة.
فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال : ما أدرى ما قالا ، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن بيع وشرط. البيع باطل والشرط باطل.
ثم أتيت ابن أبي ليلي فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني هشام ، عن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلىاللهعليهوآله أن أشتري بريزة فاعتقها البيع جايز والشرط باطل.
ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال : ما أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن زياد ، عن جابر بن عبدالله قال : بعت النبي صلىاللهعليهوآله ناقة شرط لي حلابها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز (١).
__________________
(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٤ وفي المصدر في السند (عبدالله بن أيوب بن زاذان) ـ