٢٤
«(باب)»
* «(ما يحل من عدد الازواج للحر والعبد)» *
الايات : النساء : «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا» (١).
١ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته ، عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب (٢).
٢ ـ قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال : لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة (٣).
٣ ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام قال : لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر (٤).
٤ ـ ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد : لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من
__________________
(١) سورة النساء : ٣.
(٢) قرب الاسناد ص ١٠٩.
(٣) قرب الاسناد ص ١١١.
(٤) الخصال ج ٢ ص ٣٩٥ ضمن حديث طويل.
(٥) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٢٤.