٦
* (باب) *
* «(بيع الصرف والمراكب والسيوف المحلاة)» *
١ ـ لى : في خبر المناهي : أنه نهى النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع الذهب والفضة بالنسيئة (١).
٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل له على رجل دنانير فيأخذها بسعرها ورقا؟ قال : لا بأس (٢).
٣ ـ قال : وسألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرح واللجام يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل لا قال : تباع الفضة بدنانير وما سوى ذلك بدراهم (٣).
٧
* «(باب)» *
* «(بيع الثمار والزروع والاراضى والمياة)» *
١ ـ لى : في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن أن يباع الثمار حتى يزهو يعني يصفر ويحمر ، ونهى عن المحاقلة ، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك (٤).
٢ ـ مع : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي عبيدالقاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلىاللهعليهوآله في أخبار متفرقة : أنه نهى
__________________
(١) أمالى الصدوق ص ٤٢٦.
(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١١٣.
(٤) أمالى الصدوق ص ٤٢٤ بعض حديث.