١١
* «(باب)» *
* «(بيع الحيوان)» *
١ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئتة وزيادة درهم ينقد الدرهم ويؤخر الحيوان؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس (١).
٢ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه * عن الحسين بن علي عليهالسلام قال : اختصم إلى علي عليهالسلام رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس و الجلد ثم بداله أن ينحره قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد (٢)
٣ ـ صح : عنه عليهالسلام مثله (٣).
أقول قد مضى في باب ما نهي عنه من البيع ، النهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة (*).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١١٣.
(٢) عيون الاخبار ج ٢ ص ٤٣.
(٣) صحيفة الرضا ص ٢٤ طبع مصر سنة ١٣٤٠ ملحقا بمسند زيد.
(*) الاحاديث التى تجدها تحت الرقم ٦ ١١ ذيل الباب الاتى أعنى باب متفرقات أحكام البيوع كانت في الطبيعة الكمبانى ملحقة بذيل هذا الباب ، وهى في غير محلها ، ألحقناها بمحلها طبقا لنسخة الاصل.