٨
* «(باب)» *
* «(بيع المماليك واحكامها)» *
الايات : الحجر : وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.
١ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟ قال : لا بأس (١).
٢ ـ قال : وسألته عن الرجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس (٢).
٣ ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجلا باع حرا (٣).
٤ ـ ما : ابن مخلد ، عن ابن السماك ، عن عبدالكريم بن الهيثم ، عن أبي توبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من باع عبدا وله مال فما له للبايع إلا أن يشترطه المبتاع (٤).
٥ ـ ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن محمد بن أحمد بن علي ومحمد ابن الحسين ، عن محمد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١١٣.
(٢) قرب الاسناد ص ١١٤.
(٣) عيون الاخبار ج ٢ ص ٣٣.
(٤) أمالي الطوسى ج ١ ص ٣٩٧.