٢٠
* («باب») *
* «(ما نهى عنه من نكاح الجاهلية)» *
١ مع : أبي عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا جلب ولا حنب ولا شغار في الاسلام.
قال : الجلب : الذي يجلب مع الخيل يركض معها ، والجنب : الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها ، والشغار : كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته باخته.
قال الصدوق : يعني أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل اخته (١).
٢ ـ مع : القاسم بن محمد السراج ، عن أحمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أحمد ، عن أبي الحماني ، عن عبدالسلام ، عن إسحاق بن عبدالله ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاه بن يسار ، عن أبي هريرة قال : كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلني بامرأتك وابادلك بامرأتي تترك لي عن امرأتك فأترك لك عن امرأتي فأنزل الله عزوجل «ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن» قال : فدخل عيينة بن حصين على النبي صلىاللهعليهوآله وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : فأين الاستيذان؟ قال : ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت.
ثم قال : من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : هذه عائشة ام المؤمنين ، قال عيينة : أفلا أترك عن أحسن الخلق وتترك عنها ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله عزو جل قد حرم ذلك علي ، فلما خرج قالت له عائشة : من هذا يا رسول الله؟ قال : هذا أحمق مطاع وإنه على ما ترين سيد قومه (٢).
__________________
(١) معانى الاخبار ص ٢٧٤.
(٢) معانى الاخبار ص ٢٧٥.