ما روي عنه من قوله : «نقر كنقر الغراب» (١) الحديث ، وقوله عليهالسلام : «ليس منا من استخف بصلاته» (٢) ، ونحوهما (٣) ـ على هذا الفرد وإن كان ظاهر الإطلاق العموم.
وأمّا قوله قدسسره : (وأمّا الصلاة المأمور بها شرعا ما كان تتفق إلّا من آحاد العلماء) (٤) ـ انتهى ـ فإن أراد بالنسبة إلى ما يطلب فيها من الإقبال بالقلب ، والخشوع ، والخضوع ، فمسلّم. ولكنه ليس من محلّ البحث في شيء ، وإن أراد بالنسبة إلى استكمال الواجبات وخلوها من المبطلات فهو ممنوع أشدّ المنع ، وأي إشكال يوجب تعذّر الإتيان بها كذلك بعد معرفة أحكامها المسطورة في كتب الفقهاء اجتهادا أو تقليدا ، حتى يتعذّر الإتيان بها إلّا من آحاد العلماء؟
وأمّا حديث حمّاد ، فالظاهر أنه ليس على ما فهمه قدسسره ؛ إذ الظاهر من قول الصادق عليهالسلام : «أتحسن أن تصلي؟» (٥) ، وتوبيخه له لمّا صلّى بين يديه ؛ إنّما هو بالنسبة إلى الآداب المستحبّة والحدود المندوبة ، كما هو المحكي في صلاته عليهالسلام ، تعليما لحمّاد ، فإن مرمى الحكاية إنّما هو بالنسبة إلى الآداب والمستحبّات ، كما لا يخفى على من راجع الرواية وإن كان قد سبقه إلى هذا الوهم المولى
__________________
(١) المحاسن ١ : ١٥٨ ـ ١٥٩ / ٢٢٢ ، الكافي ٣ : ٢٦٨ / ٦ ، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ، وسائل الشيعة ٤ : ٣١ ـ ٣٢ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٨ ، ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٣٢ / ٦١٧ ، وسائل الشيعة ٤ : ٢٥ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٦ ، ح ٥ ، وفيهما : ليس منّي بدل ، ليس منّا.
(٣) كقوله عليهالسلام : «لا تنال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة». انظر : الكافي ٣ : ٢٧٠ / ١٥ ، باب من حافظ على صلاته أو ضيعها ، وسائل الشيعة ٤ : ٢٤ ، أبواب أعداد الفرائض ، ب ٦ ، ح ٣.
(٤) هو قول السيّد نعمة الله الجزائري المارّ في الصفحة : ٧٨ ، وفيه : على أن الصلاة ....
(٥) الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٥٩ ، أبواب أفعال الصلاة ، ب ١ ، ح ١ ، وفيهما : تحسن ، بدل : أتحسن ، وفي موضع آخر من الحديث : لا تحسن.