(١١)
درة نجفية
في حكم الجمع بين الفاطميتين
روى الثقة الجليل علي ابن الإمام جعفر الصادق عليهالسلام في كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنين عليهالسلام في أشياء من الفروج أنه لم يأمر بها ولم ينه عنها ، إلّا إنه نهى نفسه وولده ، فقلت : فكيف يكون ذلك؟ قال : «أحلّتها آية ، وحرمتها آية». قلت : هل تصلح أن تكون أحدهما منسوخة أم لا ، أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ قال : «قد بيّن إذ نهى نفسه وولده». قلت : فما منعه أن يبيّن للناس؟ قال : «خشي ألّا يطاع. ولو أن أمير المؤمنين عليهالسلام ثبتت قدماه ، أقام كتاب الله كله وصلى حسن وحسين عليهماالسلام وراء مروان ونحن نصلي معهم» (١).
وروى هذا (٢) الشيخ قدسسره في (التهذيب) عن معمر بن يحيى بن بسام هكذا : سألت أبا جعفر عليهالسلام عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين عليهالسلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلّا نفسه وولده ، فقلنا : كيف ذلك؟ قال : «أحلتها آية ، وحرمتها آية (٣)». فقلنا : هل تكون أحدهما نسخت الاخرى ، أم هما محكمتان
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٤٤ / ١٧٣ ، باختلاف
(٢) في «ح» بعدها : المضمون.
(٣) في «ح» والمصدر بعدها : اخرى.