(٤)
درّة نجفيّة
في اشتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق حقيقة
اختلف علماء الاصول في أنّ صدق المشتق على ذات حقيقة ، هل يشترط فيه بقاء ، مأخذ الاشتقاق أم لا؟ على أقوال متعدّدة وآراء متفرّقة ، وانجرّ هذا الخلاف إلى جملة من الفروع (١) الفقهية والمسائل الشرعية.
وتفصيل الكلام في ذلك ، أنه لا خلاف ولا ريب في أنّ إطلاق المشتقّ على شيء حين قيام المعنى المشتق منه به (٢) ـ كالضارب لمن كان مباشرا للضرب حال الفعل ـ حقيقة ، كما أنه لا ريب ولا خلاف أيضا في أن إطلاقه على شيء قبل قيام المأخذ به ـ كالضارب لمن سيصدر عنه الضرب ـ مجاز ، إنما الخلاف فيمن وجد منه المعنى وانقضى ، كالضارب لمن كان قد ضرب سابقا ، مع كونه الآن غير ضارب ، هل إطلاقه عليه حقيقة أو مجازا؟
والظاهر أنّ سبب انتشار هذا الخلاف ، هو وجود بعض الموارد ممّا يقطع بتوقّف الصدق فيها حقيقة على وجود المبدأ وما يحذو حذوه ، كالبارد والحار ، والهابط (٣) والصاعد ، والساكن والمتحرك ، والحلو والحامض ، والأبيض والأحمر ،
__________________
(١) في «ح» : فروع.
(٢) ليست في «ح».
(٣) ليست في «ح».