ثم قال : (والذي يدلّ على ذلك أنه قد ثبت في المعقول أن الإقدام على ما لا يأمن المكلف كونه قبيحا مثل الإقدام على ما يعلم قبحه ، ألا ترى أن من أقدم على الإخبار بما لا (١) يعلم صحّة مخبره جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأن (٢) مخبره على خلاف ما أخبر به على حدّ واحد؟
وإذا ثبت ذلك ، وفقدنا الأدلّة على حسن هذه الأشياء ، فينبغي أن نجوّز كونها قبيحة ، وإذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها) (٣). ثم أطال الكلام في النقض والإبرام بدفع ما يرد على دليله في هذا المقام.
رأي المحقق رحمهالله
وممّن اختار ذلك وصرح به المحقق رحمهالله في (المعتبر) قال : (وأمّا الاستصحاب فأقسامه (٤) ثلاثة :
الأول : استصحاب حال (٥) العقل ، وهو التمسّك بالبراءة الأصلية ، كما تقول : ليس الوتر واجبا ؛ لأن الأصل براءة العهدة.
الثاني : أن يقال : عدم الدليل على كذا ، فيجب نفيه. وهذا يصحّ فيما يعلم (٦) أن لو كان هناك دليل لظفر به ، أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقّف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة.
ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الحظر (٧) والوجوب). ثم ذكر الثالث ، وهو الاستصحاب بالمعنى المشهور (٨).
__________________
(١) في «ح» : لم.
(٢) في «ح» : بانه.
(٣) العدة في اصول الفقه ٢ : ٧٤١ ـ ٧٤٢.
(٤) في «ح» : فأقسام.
(٥) ليست في «ح».
(٦) في «ح» بعدها : له.
(٧) ليست في «ح».
(٨) المعتبر ١ : ٣٢.