(٥)
درّة نجفيّة
لو رأى المصلي في ثوب إمامه نجاسة غير معفو عنها (١)
وجدت في ظهر بعض (٢) الكتب مسألة مذيّلة بجواب لبعض أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ بما هذه صورته :
(مسألة : لو رأى المأموم في أثناء الصلاة في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها ، فهل (٣) يجوز له الاقتداء في تلك الحال ، أم لا؟ وهل يجب عليه إعلامه أم لا؟
ولو لم يجز له الاقتداء فهل يبني بعد نية الانفراد على ما مضى ، أم يعيد من رأس؟
الجواب الأولى عدم الائتمام ، ويجب الإعلام ، ويجب الانفراد في الأثناء (٤) ، ويبني على قراءة الإمام) انتهى ما وجدته.
أقول : ما ذكره من وجوب الإعلام فقد صرح به العلّامة ـ أجزل الله تعالى إكرامه ـ في أجوبة مسائل السيد السعيد (٥) مهنا بن سنان المدني (٦) ، واحتجّ على
__________________
(١) من هامش «ح» ، وفيه : المصلّي أثناء الصلاة.
(٢) ظهر بعض ، من «ح».
(٣) من «ح» ، وفي «ق» : فهو.
(٤) في الأثناء ، ليس في «ح».
(٥) في «ح» : العبد.
(٦) أجوبة المسائل المهنّائيّة : ٤٨ ـ ٤٩ / المسألة : ٥٣.