خالية من المعارض ، ومع تساويهما في الفقاهة يقدم الأعدل لثبوت الرجحان له.
ثم الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب أن الزيادة بهذه الصفات تقتضي رجحان تقدم المتّصف بها ، وأمّا أنها هل توجب تقديمه بحيث لا يجوز تقديم المتّصف بالنقصان عليه أم لا؟ ففيه قولان :
أحدهما : أنه لا يجب تقديمه لاشتراك الجميع في الأهلية : وردّ (١) ذلك بأن اشتراكهم في أصل الأهلية بالنظر إلى أنفسهم لا يقتضي تساويهم بالنظر إلى الغير ، وهل ذلك إلّا عين المتنازع فيه؟
والثاني ـ وهو الأشهر ـ : أنه يجب تقديمه ؛ لأن الظن بقوله أقوى ، ولدلالة ظاهر هذا الحديث ونظيره عليه) (٢) انتهى كلامه ، زيد مقامه.
الفائدة السابعة : في الترجيح بالأعدليّة والأفقهيّة
قد اشتملت هذه الرواية على الترجيح بأعدلية الراوي وأفقهيته ، ومثلها مرفوعة زرارة المتقدّمة. وهذا الطريق من طرق الترجيح لم يتعرّض له ثقة الإسلام قدسسره في ديباجة كتاب (الكافي) عند نقل طرق الترجيحات ، وإنّما ذكر الترجيح بموافقة (الكتاب) ومخالفة العامة ، والأخذ بالمجمع عليه (٣). ولعل الوجه فيه ما ذكره بعض مشايخنا ـ رضوان الله عليهم ـ من أنه لما كانت أحاديث كتابه كلها صحيحة عنده ـ كما صرّح به في غير موضع من ديباجة الكتاب المذكور ـ فلا وجه حينئذ للترجيح بأعدلية الراوي. ويحتمل أيضا أن يقال : إن في الترجيح بأحد تلك (٤) الوجوه غنية عن الترجيح بعدالة الراوي ، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) سقط من «ح».
(٢) شرح الكافي ٢ : ٤١٢ ـ ٤١٣.
(٣) انظر الكافي ١ : ٨ ـ ٩.
(٤) من «ح».