الأردبيلي ـ طاب ثراه ـ في (شرح الإرشاد) (١) في مبحث الجاهل بالقصر والإتمام ؛ حيث عرض في المقام بحديث حمّاد وهو لا يخلو عن غفلة.
تتمة تشتمل على فوائد مهمة.
الفائدة الاولى : الاحتياط إنما يكون عند الجهل بالحكم الشرعي
ينبغي أن يعلم أن ما ذكرنا من وجوب (٢) الاحتياط على الجاهل بعد فقد العلم إنما هو بالنسبة إلى جاهل الحكم الشرعي ؛ إذ لا يخفى أن الجهل إمّا أن يتعلّق بالحكم الشرعيّ ، أو بجزئيّاته التي هي أفراد موضوعه.
والحكم في الأول : الفحص والسؤال ، ومع عدم العلم الوقوف على جادة الاحتياط ، كما تقدّم ، لما ورد في الآيات والروايات من وجوب البناء في الأحكام الشرعية على اليقين ، كقوله سبحانه (أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ) (٣). مع قوله سبحانه (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (٤).
ومن الأخبار ما رواه في (الكافي) عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام : ما حق الله على العباد؟ فقال : «أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون» (٥).
ومثلها ما رواه في الموثق عن هشام بن الحكم (٦).
والأخبار بوجوب الفحص والسؤال في الأحكام الشرعية ، ومع عدم حصول
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٣٥.
(٢) في «ح» : وجوه.
(٣) الأعراف : ١٦٩.
(٤) يونس : ٣٦.
(٥) الكافي ١ : ٤٣ / ٧ ، باب النهي عن القول بغير علم.
(٦) الكافي ١ : ٥٠ / ١٢ ، باب نوادر كتاب فضل العلم ، وفيه عن هشام بن سالم ، ونصّه : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما حقّ الله على خلقه؟ فقال : «أن يقولوا ما يعلمون ، ويكفّوا عمّا لا يعلمون ؛ فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه».