الفائدة الثانية : في تخصيص الأردبيلي المنع بالدين دون العين
ظاهر المولى المحقق (١) الأردبيليّ ـ نوّر الله تربته ـ تخصيص التحريم في الخبر المذكور بالتحاكم في الدين دون العين ، حيث قال في (شرح الإرشاد) بعد نقل الخبر ما صورته : (تحريم التحاكم إليهم ، وتحريم (٢) ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر دون العين) (٣). ونقله سيدنا المحدث السيّد نعمة الله الجزائري قدسسره في (شرح التهذيب) عن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي ـ طاب ثراه ـ فقال بعد قوله عليهالسلام في الخبر المذكور : «دين أو ميراث» ما لفظه : (لما نظر الفاضل الأردبيليّ ، وشيخنا صاحب (الوسائل) إلى هذا قيّدا التحريم بأخذ الدين بحكمهم لا العين. ويرد عليه :
أولا : ذكر الميراث وهو أعم منهما.
وثانيا : أن مناط الحكم هو جواب الإمام عليهالسلام ، وقوله : «في حق أو باطل» ، ظاهر في التعميم. وحينئذ ، فلا معنى لذلك التقييد) انتهى.
وهو جيد ، وعليه تدلّ جملة من أخبار المسألة ، منها : رواية أبي خديجة ، قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى حكام (٤) الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (٥) ، فاجعلوه بينكم ، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» (٦).
__________________
(١) في «ح» : المحقق المولى.
(٢) في المصدر بعدها : ما اخذ بحكمهم وإن كان الحقّ ثابتا في نفس الأمر وإن ذلك معنى الآية ، وتحريم. والظاهر أنه اشتباه في النقل.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ١١.
(٤) في المصدر : أهل.
(٥) في الفقيه : قضائنا.
(٦) الفقيه ٣ : ٢ / ١ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٣ / أبواب صفات القاضي ، ب ١ ، ح ٥.