(٣)
درّة نجفيّة
فيما لو ادّعى ولي الطفل مالا للطفل على ميّت
وجدت بخط من أثق به من الفضلاء المعاصرين نقلا من فوائد شيخنا العلّامة أبي الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني ـ قدّس الله روحه ، ونوّر ضريحه ـ ما صورته : (لو ادّعى وليّ الطفل على ميّت مالا كفت البيّنة ولم يحتج إلى اليمين ، ووهم بعض المتفقّهة فأوجبها ، وهو غلط.
أمّا أولا ، فلأن اليمين على خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على مورد النص (١) والفتوى (٢).
وأمّا ثانيا : فلنصّ الأصحاب على عدم جواز حلف الوكيل والوصي والولي ؛ لأنهم لا يثبتون لأنفسهم مالا) (٣) انتهى كلامه زيد مقامه (٤).
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٣٣ ـ ٢٣٦ ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ، ب ٣.
(٢) المبسوط ٨ : ٢٥٦.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٢٠٢ ، ٢٠٧.
(١) إلّا إنه بعد محل كلامه لم [نظفر] (١) لهم بدليل عليه. وإلى ذلك أيضا أشار المحقق الأردبيلي قدسسره في (شرح الإرشاد) حيث قال بعد ذكر المسألة : (ولعل دليلهم على ذلك إجماعهم ، وليس في العقل ما يقتضيه ، ولا نقل صريحا في ذلك. نعم ، هو موجود في كلامه رحمهالله ؛ فإن كان إجماعا فالكلام ، وإلّا فلا كلام فيه محال) (٢) انتهى. منه رحمهالله. (هامش «ح»).
__________________
١ ـ في الأصل : نظر.
٢ ـ مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٢٠٣.