وعندي في هذا الكلام على إطلاقه نظر ، وذلك فإنه إن كان دعوى الوليّ تعلّق بمال انتقل إلى الطفل من مورّثه في ذمّة ذلك الميت مثلا ، فأراد الوليّ قبضه من تركة ذلك الميت المدّعى عليه بعد إقامة البينة ، فكلامه قدسسره لا يخلو من وجه ، وإن كانت الدعوى تتعلّق بمال للطفل قد أدانه (١) الوليّ على الميت ، فهو محلّ نظر ، وما ذكر من الدليل ممنوع :
أمّا الأول منهما ، ففيه أنّ ما ذكره ـ من أن اليمين على خلاف الأصل ، فيقتصر فيها على مورد النصّ والفتوى ـ مسلم ، لكن خروج هذا الفرد عن مورد النصّ والفتوى محلّ المنع ؛ فإن النصّ الوارد في هذه المسألة ، هو رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وفيها : «وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فاقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان ، وأنّ حقي (٢) لعليه ؛ فإن حلف وإلّا فلا حقّ له ؛ لأنا لا ندري لعله قد أوفاه (٣) ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو بغير (٤) بينة قبل الموت ، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادّعى ولا بينة له فلا حق له ؛ لأنّ المدعى عليه ليس بحي ، ولو كان حيّا لألزم اليمين أو الحق أو يردّ اليمين عليه ، فمن ثم لم يثبت له (٥) عليه حق» (٦).
وظاهر هذه الكلام وإن أشعر في بادئ الرأي بكون المدّعي هو صاحب الحق ، لكن العلّة المنصوصة في الخبر ـ و [هي] (٧) احتمال الوفاة قبل الموت المشار إليه
__________________
(١) في «ح» : الطفل قد أدائه.
(٢) في المصدر : «حقه».
(٣) في «ح» : وفاه.
(٤) في المصدر : «وغيره».
(٥) ليست في الوسائل.
(٦) الكافي ٧ : ٤١٥ ـ ٤١٦ / ١ ، باب من ادّعى على ميت ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٢٣٦ ، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ب ٢٨ ، ١.
(٧) في النسختين : وهو.